الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
84
معجم المحاسن والمساوئ
7 - ما في « كشف الريبة » ص 87 : من قوله عليه السّلام : « من كانت عنده مظلمة في عرض ، أو مال فليستحلّها » . 8 - ما في « إحياء العلوم » ج 3 ص 134 : عن عائشة أنها قالت لامرأة أنها طويلة الذيل قال لها النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « قد اغتبتها فاستحلّها » . 9 - ما في « جامع الأخبار » 146 ونقله عنه في « المستدرك » ج 2 ص 106 : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل اللّه صلاته ولا صيامه أربعين يوما إلّا أن يغفر له صاحبه » . وتدلّ على كفاية الاستغفار لمن اغتابه : 1 - أصول الكافي ج 2 ص 357 : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن حفص بن عمر ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سئل النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ما كفّارة الاغتياب قال : تستغفر اللّه لمن اغتبته كلّما ذكرته » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 8 ص 605 وفي « البحار » ج 72 ص 241 . ورواه في « من لا يحضره الفقيه » ج 3 ص 237 عن حفص بن عمر عنه عليه السّلام بعينه متنا . ونقله عنه في « الوسائل » ج 15 ص 583 . ورواه في « أمالي المفيد » ص 171 و 172 هكذا . عن محمّد بن عمران المرزباني ، عن محمّد بن أحمد الحكيمي ، عن محمّد بن إسحاق ، عن داود بن المحبر ، عن عنبسة بن عبد الرحمن القرشي ، عن خالد بن يزيد اليماني ، عن أنس بن مالك قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « كفّارة الاغتياب أن